السنن الكبرى للبيهقي 2947
جماع أبواب صفة الصلاة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ تَقْرَأُ ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ أَنْ أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا أَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَزَائِدًا، أَوْ قَالَ فَصَاعِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- في حكم العنعنةصحابيت 72هـ
- عنثقةت 90هـ
- عنثقةت 130هـ
- أنبأثقةت 149هـ
- أنبأثقة ثبتت 181هـ
- حدثناثقة حافظت 220هـ
- حدثناثقة حافظت 277هـ
- أنبأت 347هـ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com