السنن الكبرى للبيهقي 2242
جماع أبواب استقبال القبلة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثَمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ النَّاقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.