دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21453

باب إثبات استعمال القرعة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ بِمَرْوَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ قَالَ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ كَانَتْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ:

طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَمَا يُدْرِيكِ ؟ " قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ. قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا أَبَدًا قَالَتْ وَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: " ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.