السنن الكبرى للبيهقي 21441
باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْزَاءً فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.