السنن الكبرى للبيهقي 21438
باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحُلْوَانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الْحَفَّارُ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا ابْنُ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسِمَاكٍ، ( عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَفِي رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ وَالْحَفَّارِ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ ) بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.