السنن الكبرى للبيهقي 21425
باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
اعرض الإسناد
( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَنْبَأَ عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ:
سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَاتَبَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ قَالَ ذُكِرَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِهَذَا الَّذِي أَمْسَكَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتَقِ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ عَنْ حَظِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْمَمْلُوكَ فِي الثُّلُثِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُكَاتِبِ لِلْمُعْتَقِ الثُّلُثَانِ وَلِلْمُكَاتِبِ الثُّلُثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.