دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21409

باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر

اعرض الإسناد

فَفِيمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.