السنن الكبرى للبيهقي 21399
باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ إِمْلَاءً، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لِلَّذِي يُعْتِقُ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مَبْلَغُ ثَمَنِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.