السنن الكبرى للبيهقي 21390
باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ:
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.