السنن الكبرى للبيهقي 21387
باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.