السنن الكبرى للبيهقي 21230
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.