السنن الكبرى للبيهقي 21228
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَنْبَأَ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجَرْمِيُّ لِأَبِي مَسْعُودٍ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي زَعَمُوا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بِئْسَ مَطِيَّةَ الرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.