السنن الكبرى للبيهقي 21212
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ ؓ:
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ ( أَوْ بِئْسَ رَجُلًا الْعَشِيرَةَ ". فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ ) فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.