السنن الكبرى للبيهقي 21209
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ
قِيلَ لِعَائِشَةَ ؓ أَكَانَ يُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الشِّعْرُ فَقَالَتْ كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.