السنن الكبرى للبيهقي 21204
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ ذِي الرَّقِيبَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
خَرَجَ كَعْبٌ وَبُجَيْرٌ ابْنَا زُهَيْرٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِسْلَامِ بُجَيْرٍ وَمَا كَانَ مِنْ شِعْرِ كَعْبٍ فِيهِ ثُمَّ قُدُومِ كَعْبٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَإِسْلَامِهِ وَإِنْشَادِهِ قَصِيدَتَهُ الَّتِي أَوَّلُهَا: بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ مُتَيَّمٌ عِنْدَهَا لَمْ يُفْدَ مَغْلُولُ وَمَا سُعَادُ غَدَاةَ الْبَيْنِ إِذْ ظَعَنُوا إِلَّا أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ تَجْلُو عَوَارِضَ ذِي ظَلْمٍ إِذَا ابْتَسَمَتْ كَأَنَّهَا مُنْهَلٌ بِالْكَأْسِ مَعْلُولُ وَذَكَرَ الْقَصِيدَةَ بِطُولِهَا وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ بَيْتًا وَفِيهَا: أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدَنِي وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَأْمُولُ مَهْلًا رَسُولَ الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةَ الْفُرْقَانِ فِيهِ مَوَاعِظٌ وَتَفْصِيلُ لَا تَأْخُذَنَّ بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ أُجْرِمْ وَلَوْ كَثُرَتْ عَنِّي الْأَقَاوِيلُ إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.