السنن الكبرى للبيهقي 21192
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّ شَاعِرًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا بِلَالُ اقْطَعْ عَنِّي لِسَانَهُ. فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَحُلَّةً قَالَ: قَطَعْتَ وَاللهِ لِسَانِي قَطَعْتَ وَاللهِ لِسَانِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.