السنن الكبرى للبيهقي 21190
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ يَرْوِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
" إِنَّ أَرْبَى الرِّبَا شَتْمُ الْأَعْرَاضِ وَأَشَدُّ الشَّتْمِ الْهِجَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.