السنن الكبرى للبيهقي 21172
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَكَانَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَنْضَحُونَهُمْ بِالنَّبْلِ فِيمَا تَقُولُونَ لَهُمْ مِنَ الشِّعْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.