السنن الكبرى للبيهقي 21167
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ الْعَدْلُ إِمْلَاءً، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
قَالَ حَسَّانُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: " فَكَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ ؟ ". فَقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ فَقَالَ حَسَّانُ: إِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ، وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.