السنن الكبرى للبيهقي 21162
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِمْلَاءً، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.