MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 21128

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

21128 - ( وَرُوِيَ ) عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَعِيشَ، عَنْ مَوْلًى لِلزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.