دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21125

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ إِمْلَاءً، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ دَيْزِيلٍ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَحَتَّى يَكُونَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.