دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21120

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ قُرَيْشٍ قَالَا: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:

قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّمًا، فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي بَلَغَنِي أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.