السنن الكبرى للبيهقي 21118
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا صَالِحٌ النَّاجِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
فِي قَوْلِهِ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ قَالَ: حُسْنُ الصَّوْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.