السنن الكبرى للبيهقي 21116
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ. فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.