السنن الكبرى للبيهقي 20831
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.