دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20831

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.