السنن الكبرى للبيهقي 19772
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيَّ أَطْمَارٌ، فَقَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: قَدْ آتَانِيَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الشَّاءِ وَالْإِبِلِ. قَالَ: فَلْتُرَ نِعْمَةُ اللهِ، وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُكَ وَافِيَةً آذَانُهَا ؟ ". قَالَ: وَهَلْ تُنْتَجُ إِلَّا كَذَلِكَ ؟. وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ. قَالَ: " فَلَعَلَّكَ تَأْخُذُ مُوسَاكَ، فَتَقْطَعُ أُذُنَ بَعْضِهَا، فَتَقُولُ: هَذِهِ بَحِيرٌ، وَتَشُقُّ أُذُنَ أُخْرَى، فَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ كُلَّ مَا آتَاكَ اللهُ حِلٌّ، وَإِنَّ مُوسَى اللهِ أَحَدُّ، وَسَاعِدَ اللهِ أَشَدُّ ". قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَلَمْ يَقْرِنِي وَلَمْ يُضَيِّفْنِي، ثُمَّ مَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ، أَقْرِيهِ أَمْ أَجْزِيهِ ؟ قَالَ: " بَلْ أَقْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.