السنن الكبرى للبيهقي 19770
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ حُبَابٍ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ:
دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: هَذَا لِي، لَا أُعْطِي أَحَدًا شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ يَتَبَسَّمُ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.