السنن الكبرى للبيهقي 19769
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ، أَنْبَأَ أَبُو الْأَحْرَزِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ الطُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا سَعْدَوَيْهِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ؓ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ، فَاحْتَضَنْتُهُ. فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ يَتَبَسَّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.