MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19755

جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ:

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ، فَقَالَ: كُلْ مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا