MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19752

جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:

قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ؓ: أَنْ كُلُوا الْجُبْنَ مِمَّا صَنَعَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا