السنن الكبرى للبيهقي 19752
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:
قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ؓ: أَنْ كُلُوا الْجُبْنَ مِمَّا صَنَعَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.