السنن الكبرى للبيهقي 19723
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ أَصَابَنِي جُوعٌ شَدِيدٌ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَأَكَلْتُ مِنْهُ، وَجَعَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي، وَأَخَذَ مَا فِي ثَوْبِي. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا. فَأَمَرَ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.