السنن الكبرى للبيهقي 19701
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ - ؓ:
أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ ؟ قَالَ: " مَا طَعَامُكُمْ ". قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ: قَدَحٌ بُكْرَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً، قَالَ: ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ، فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
كذا قال مسدد وإنما هو وهب بن عقبة حدثنا أبو نعيم بهذا الحديث هو وهب بن عقبة
في سنن البيهقي الكبرى, ص 19701 - البيهقي
في ثبوت هذه الأحاديث نظرمنها هذا الحديث
في سنن البيهقي الكبرى, ص 19701
روايات أخرى للحديث
الرواة
- يحدث عن
- سمعتمستور
- حدثنا
- حدثناثقة ثبتت 218هـ
- حدثناثقةت 241هـ
- حدثناثقةت 275هـ
- أنبأت 346هـ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com