السنن الكبرى للبيهقي 19690
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، أَنْبَأَ عَلِيٌّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ
فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ: اسْتَنْفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.