السنن الكبرى للبيهقي 19679
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ. ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْخُوَارَزْمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.