دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18917

جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُيَيْنَةَ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.