دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18846

جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِابْنِ النَّوَّاحَةِ: لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.