السنن الكبرى للبيهقي 18846
جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِابْنِ النَّوَّاحَةِ: لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.