دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18808

جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيمِيَّ يَقُولُ:

حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ يَخْطُبُ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَةً، أَوْ نَقْرَتَيْنِ. قَالَ: فَمَا كَانَتْ إِلَّا جُمُعَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ حَتَّى أُصِيبَ، ثُمَّ أَذِنَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَذِنَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَذِنَ لِأَهْلِ الشَّامِ، ثُمَّ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ، فَكُنَّا فِي آخِرِ مَنْ دَخَلَ، فَإِذَا عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، أَوْ بُرْدٌ أَسْوَدُ قَدْ عُصِبَ عَلَى طَعْنَتِهِ، وَإِذَا الدَّمُ يَسِيلُ فَقُلْنَا: أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ، وَأُوصِيكُمْ بِالْمُهَاجِرِينَ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ شِعْبُ الْإِسْلَامِ الَّذِي نَجَا إِلَيْهِ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُكُمْ وَمَادَّتُكُمْ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَعَدُوُّ عَدُوِّكُمْ، وَأُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ، فَإِنَّهُمْ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا عَنِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.