السنن الكبرى للبيهقي 18805
جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَهُ مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: الْعَفْوُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.