دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18769

باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحْبُورٍ الدَّهَّانُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" لَيْسَ عَلَى مُؤْمِنٍ جِزْيَةٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ قِبْلَتَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.