السنن الكبرى للبيهقي 18758
باب ما جاء في الضيافة ثلاثة أيام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.