دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18752

باب الزيادة على الدينار بالصلح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ:

وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَعْنِي فِي الْجِزْيَةِ - عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ، عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.