السنن الكبرى للبيهقي 18264
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَلِيُّ بْنُ سَقْرِ بْنِ نَصْرٍ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - ؓ
فِي قِصَّةِ الْقُرَّاءِ وَقَتْلِ حَرَامِ بْنِ مِلْحَانَ، قَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَبُو طَلْحَةَ يَقُولُ لِي: هَلْ لَكَ فِي قَاتِلٍ لِحَرَامٍ، قُلْتُ: مَا بَالُهُ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ؛ فَقَدْ أَسْلَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.