دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18184

جماع أبواب السير

اعرض الإسناد

مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ فِيمَا حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَالْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا:

إِنَّ خَلَّادَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيَّ دَلَّتْ عَلَيْهِ فُلَانَةُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ رَحًا فَشَدَخَتْ رَأْسَهُ، فَذُكِرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ. فَقَتَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.