السنن الكبرى للبيهقي 18157
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.