دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18157

جماع أبواب السير

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.