دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18012

باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى: خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ عُصَبًا: أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا وَقَالَ: انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَقَالَ: إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ثُمَّ نَسَخَ هَذِهِ الْآيَاتِ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً قَالَ: فَتَغْزُو طَائِفَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُقِيمُ طَائِفَةٌ، قَالَ: فَالْمَاكِثُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُمُ الَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيُنْذِرُونَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ؛ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ كِتَابِهِ وَفَرَائِضِهِ وَحُدُودِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.