السنن الكبرى للبيهقي 18012
باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى: خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ عُصَبًا: أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا وَقَالَ: انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَقَالَ: إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ثُمَّ نَسَخَ هَذِهِ الْآيَاتِ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً قَالَ: فَتَغْزُو طَائِفَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُقِيمُ طَائِفَةٌ، قَالَ: فَالْمَاكِثُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُمُ الَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيُنْذِرُونَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ؛ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ كِتَابِهِ وَفَرَائِضِهِ وَحُدُودِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق يهم كثيرا ، ويرسل ، ويدلست 133 هـ ، أو 135 هـ
- عنضعيفت قال ابن يونس : 151 هـ ، وعن ابن الأثير : 154 هـ ، وقال ضمرة : 155 هـ
- عنثقة حافظ ، له تصانيفت 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 188 هـ
- حدثناثقةت قال ابن حبان : 213 هـ . وقال ابن سعد : 214 هـ ، أو 215 هـ
- حدثناثقة ثبتت 270 هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com