السنن الكبرى للبيهقي 18011
باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا: مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ إِلَى قَوْلِهِ: يَعْمَلُونَ نَسَخَهَا بِالْآيَةِ الَّتِي تَلِيهَا: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.