السنن الكبرى للبيهقي 18008
باب الاختيار في التحرز
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ، ثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ؓ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.