السنن الكبرى للبيهقي 17993
باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَازِعِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أُرَاهُ ثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ:
مَرَرْتُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، أَمَا تَرَى مَا يَلْقَى الْمُسْلِمُونَ ؟ أَيْ: وَأَنْتَ هَاهُنَا. قَالَ: فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي، فَلَبِسَ سِلَاحَهُ، وَرَكِبَ فَرَسَهُ حَتَّى أَتَى الصَّفَّ، فَقَالَ: أُفٍّ لِهَؤُلَاءِ وَلِمَا يَصْنَعُونَ، وَقَالَ لِلْعَدُوِّ: أُفٍّ لِهَؤُلَاءِ وَلِمَا يَعْبُدُونَ، خَلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ - أَوْ قَالَ: سَنَنِهِ يَعْنِي فَرَسَهُ حَتَّى أَصْلَى بِحَرِّهَا، فَحَمَلَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.