دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17981

باب ما على الوالي من أمر الجيش

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ سَأَلَهُ إِذَا حَاصَرْتُمُ الْمَدِينَةَ: كَيْفَ تَصْنَعُونَ ؟ قَالَ: نَبْعَثُ الرَّجُلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَصْنَعُ لَهُ هَنَةً مِنْ جُلُودٍ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ رُمِيَ بِحَجَرٍ. قَالَ: إِذًا يُقْتَلَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ تَفْتَتِحُوا مَدِينَةً فِيهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ بِتَضْيِيعِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.